الصفحه ٥٠ :
والتقريب هو
ظهور كلمة (عند) وقوله (يموت) في الاشراف على الموت ، دون تحققه بظهور اماراته
المتحققة
الصفحه ١١٣ : لو اختصت بها دونه إشكال : من أنه زان ، فليست
بذات ولد منه شرعا ، ومن أنها ذات ولد صحيح بالنسبة إليها
الصفحه ١٤٨ : عاد بعد الحمل الممكن فيه استناده إليه
وأما الثاني ـ (١) فيعتبر في
المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين
الصفحه ٣٠٩ : على
ارادة مطلق الأحقية من لفظ الأحق فيه ، دون الأحقية المطلقة ، ولعله لذا اعترف
جدنا في (الرياض) بعدم
الصفحه ٣٢٦ : في سوق من أسواق
الجبل : أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن
تسألوا عنه
الصفحه ٨٤ : والمساكن عينا وقيمة ، ومن عين ما فيها من
البناء دون قيمته وترث من غير ذلك عينا ، وان كان أرضا ، كسائر
الصفحه ١١١ :
ثم انه يحتمل
قويا جريان مثل ما ذكرناه هنا في الزكاة أيضا ، بدعوى تعلق حق الفقراء بمالية
الأعيان
الصفحه ٣٨١ :
الاحتلام دون السن.
اللهم إلا أن
يقال بتعسر البينة غالبا عليه أيضا ، فيلحق المتعسر غالبا بالمتعذر في
الصفحه ٣٨٢ :
لأنها ضربت على المنكر دون المدعي ، وللزوم الدور ، لتوقف اعتبارها على
البلوغ فلو توقف البلوغ عليها
الصفحه ١٤٤ :
وبالجملة :
تحرم عليه المرضعة وأصولها وفصولها وحاشيتها وحاشية أصولها ، دون فصول الحواشي ،
ولا تنشر
الصفحه ١٤٣ : اختص به حكمه ، لثبوت النسب بالنسبة إليه ، دون
غيره ، واللبن يتبع النسب.
فان اختصت بها
دونه حرمت هي
الصفحه ٢١٧ : أمر به ، وأخرى ـ بمعنى أن له أنحاء التصرف في نفوس الرعية وأموالهم ، حسبما
تتعلق به إرادته ، كما ينفذ
الصفحه ١٣٢ : معناه إخراج ما لولاه لدخل ، اللهم الا أن يكون استثناء من توهم الدخول.
وأضعف منه : ما
ذهب إليه الحلي في
الصفحه ٧٢ : (١).
سابعها ـ ما هو
المحكي عن المقنعة : من أنه ان كان بدين فهو من الأصل مطلقا ، وان كان بعين وكان
عليه دين
الصفحه ١٥٠ : النكرة المنفية
هي لفظ الرضاع ، دون الفطام ، وعموم (لإرضاع) يتبع سعة المتعلق ، وتفسير ابن بكير
ـ مع أنه