ما دل على العدم من الأخبار المرجوحة بالنسبة إلى تلك المعتبرة ، التي هي أكثر منها عددا وأوضح منها سندا وأرجح منها بالعمل وبمخالفة العامة (١)
__________________
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال. ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. وقال يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك».
ولقد عقد في الوسائل كتاب العتق منه بابا خاصا بانعتاق العمودين من الرضاعة على ولديهما ، يحتوي على زهاء عشرة أحاديث متقاربة المضامين.
(١) قال : السيد الداماد في (رسالته الرضاعية ص ٨٧) طبع إيران حجري : «مسألة : هل الرضاع شقيق النسب في كونه سببا في العتق ، فينطبق على المالك منه ما ينعتق عليه من النسب؟ ذهب أكثر علمائنا وكثير من فقهاء العامة إلى انه كذلك ـ إلى قوله ـ : وخالف فيه الحسن ابن أبي عقيل من قبل وقال : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن ، وانما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، فوافقه الشيخ المفيد وتلميذه سلار بن عبد العزيز ، وارتضاه وانتصره محمد ابن إدريس وسبطه المدقق يحيى بن سعيد رحمهما الله ـ وأما أبو علي بن الجنيد فكلامه يعطي جواز الملك على كراهة وعدم تسويغ البيع إلا لضرورة ـ ويستمر في تأييده لكلام المشهور بالكتاب والسنة ثم يقول : احتج النافون للانعتاق .. بموثقة الحسن بن محمد بن سماعة بعلو إسناده عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن أحدهما عليهما السلام قال : يملك