مرجح ، فكان كما لو عقد عليهما دفعة ، من غير فرق في البطلان بين الحدوث والدوام ، وجاز له تجديد العقد عليها ، لأنها حينئذ ربيبة لم يدخل بأمها ، ومثلها يجوز العقد عليها.
ويدل عليه ما تقدم : من النص (١) وخبر علي بن مهزيار : «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال قيل له : ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأته الأخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فإنها لا تحرم عليه ، لأنها أرضعتها وهي بنته» (٢).
وهذه النصوص كافية في إثبات المدعى : من إبطال النكاح السابق بالرضاع اللاحق.
وضعف سند الأخير (٣) واشتماله على ما يمكن المناقشة فيه على التخطئة في تحريم الثانية لكونها مرضعة لبنته دون زوجته لبينونتها بإرضاع الأولى بتقريب : أنه انما يتم بناء على اعتبار فعلية الزوجة في تحريم أمها على الزوج ، وهو ممنوع ، بل يكفي في التحريم كونها أم امرأته ولو كانت زوجة بمنع اعتبار التلبّس بالمبدء في قوله تعالى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» كما
__________________
(١) إشارة إلى صحيحة الحلبي : «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» وخبره الآخر : «رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه».
(٢) الوسائل ، كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (١) والخبر في غير مورد المسألة ، ولكنه شامل لها بالانطباق.
(٣) وهو خبر ابن مهزيار ، فان في طريقه صالح بن أبي حماد وهو ضعيف لدى علماء الرجال.