الصفحه ١٦٢ :
تحلل منه ، فيحصل النمو به لكل جزء من اجزاء البدن. وأين ذلك من اعتبار
العدد أو الزمان بعد حصول
الصفحه ١٧٠ : بالعشر ، بذكر جملة أخرى على التقية ، فإذا
بطل النشر بالعشر انحصر العدد المحرم بخمس عشرة ، إذ لا قائل
الصفحه ٣٩٧ :
أقر به بقوله (هما بيني وبينك) لظهوره في الوحدة التلفيقية أو إجماله بينها
وبين الوحدة العددية ، فلا
الصفحه ١٦٦ : ) تبعا لجماعة ،
ولعل الأول هو الأقوى والأقرب الى اعتبار العدد في كونهما علامتين للأثر.
وأما الثالث
الصفحه ١٧١ :
ارتضع ما دون العدد من مرضعة ، وارتضع المكمل كذلك من غيرها ، لم تنشر
الحرمة ، وان اتحد الفحل ، لعدم
الصفحه ١٥٨ : بالعدد ـ لا
تقاوم النصوص المستفيضة. بل المتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لا يكون ذلك
منه ـ كما ستعرف
الصفحه ١٦١ : تخلفا عنه بأن
حصل ، ولما يكمل العدد أو الزمان فيكونان مرجعين ما لم يحرز عدمه ، خلافا لجماعة
فاعتبروها
الصفحه ١٦٤ : » (٢) بناء على
اعتباره كذلك في الكشف بالعدد أو الزمان عن الأثر ، ولو تعبدا ، والا فلو تحقق
الأثر بغيرهما كفى
الصفحه ١٧٩ : تثبت مهرها ، لعدم كون الفسخ من
قبلها ، فتكون حكم الصغيرة كما لو انفردت في تمام العدد في سقوط مهرها
الصفحه ٢٣٨ : (٢).
__________________
(١) قال ـ في كتاب الطلاق ، المقصد الخامس في العدد ، الفصل الخامس في عدة
الوفاة ـ «والمفقود إن عرف خبره
الصفحه ٣٩٦ : بالعدد الموجب لكون الواحد
المتنازع فيه مرددا بين كونه : إما له أو لصاحبه ، وحينئذ فيخرج عن محل البحث
الصفحه ١٢٩ : الموجب للرجوع فيما شك الى ما تقتضيه الأصول.
__________________
المصاهرة ، استيفاء العدد ، اللعان
الصفحه ١٦٠ : ١١٣٧ ه.
والمدفون فيها. وقد وردت في بيان كمية الرضعة المحرمة التي تقدر بواحدة من ثلاث :
إما العدد أو
الصفحه ١٩٢ :
والعجب منه أنه
في (رسالته الرضاعية) استند في اعتبار التفصيل إلى وقوع السؤال من الامام عن عدد
الصفحه ٣٢٨ : عليه من أقوائية ما دل من الأخبار على اعتبار يد
المسلم بالتعدد ، لأن أكثرية العدد لا تصلح للترجيح بعد