انا لم تحط به علما وبكميته وبشرائط حصوله اقتصرنا فيه على ما أعرب عنه الدليل. وأوضح لنا منهج السبيل الموجب للرجوع فيما شك الى ما تقتضيه الأصول.
__________________
المصاهرة ، استيفاء العدد ، اللعان ، الكفر والارتداد ـ بشروط مفصلة هناك.
والأصناف المحرمة من النسب سبعة ـ وهي المقصودة بالعناوين السبعة في المتن ، وهي :
(١) الأم والجدة ـ وان علت ـ لأب كانت أم لام أم لهما.
(٢) والبنت الصلبية وبناتها ـ وان نزلن وبنات ابنها ـ وإن نزلن أيضا.
(٣) والأخوات ـ لأب كن أو لأم أولهما ـ وبناتهن وبنات أولادهن.
(٤) والعمات ، سواء كن أخوات أبيه لأبويه أم لأحدهما ، وكذا أخوات أجداده ـ وان علون.
(٥) والخالات ـ لأب أو لأم أو لهما ـ وكذا خالات الأب والأم ـ وان علون.
(٦) وبنات الأخ ، سواء كان الأخ لأبوين أم لأحدهما ـ وسواء كانت بنته الصلبية أم بنت بنته وان نزلت ، أو بنت ابنه ، وبناتهن ـ وإن نزلن ـ (٧) وبنات الأخت ـ وان تزلن ـ :
هذه المحرمات من النساء على الرجال ، ومقابل ذلك يحرم من الرجال على النساء أيضا ، فيحرم على المرأة أبوها ـ وان علا ـ وابنها ـ وان نزل ـ وأخوها وابن أخيها وابن الأخت ، والعم والخال ـ وان ارتفعا.
(عن كتب الفقه : كتاب النكاح)