ومنها ـ رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : «يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والبنت ، يعني في النكاح ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي رضيعتك» (١).
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم : عن ابي جعفر عليه السلام : في رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال : لا (٢) إلى غير ذلك من الاخبار.
وتمام الكلام في هذه المسألة ينتهي في طي مقدمة ، ومباحث ، وخاتمة.
أما المقدمة ، فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب الذي هو ربط بين النسب والمنسوب اليه ربط تكوين واشتقاق ، فان الولد متكون من والديه ، ومادته الأصلية مشتقة من مادتهما السارية في جميع الطبقات النازلة سريان المصادر في جميع مشتقاتها (٣) ، ولذا كان نماء كل بذر
__________________
توجد في عامة كتب الأخبار. وبهذا المضمون والسند في كتاب الوسائل كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(١) الوسائل ، كتاب النكاح باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث (٩).
(٢) المصدر الآنف ، باب ٦ من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، حديث رقم (١) و (٢).
(٣) بناء على ما هو التحقيق من أن المصادر هي أصول المشتقات ، لا الأفعال ، فإن المبدأ فيها موجود في جميع مشتقاته ، ففي ضرب وضارب ومضروب ومضرب وغيرها من المشقات يوجد المبدأ كاملا غير منقوص.