مسألة
اتفقت كلمة فقهائنا ، بل الفقهاء كافة اتفقوا ، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة.
ولنصدر المسألة تيمنا بما يدل عليه من الكتاب والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة معنى.
فمن الأول قوله : عز من قائل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، إِلّا ما قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» (١) وهذه الآية الشريفة مع قوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» (٢) دلت على أسباب التحريم من النسب والرضاع والمصاهرة.
ومن الثاني أخبار : منها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» (٣).
__________________
(١) سورة النساء ـ ٢٣.
(٢) سورة النساء ـ ٢٢ وتكملة الآية هكذا «مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً».
(٣) باب الرضاع من الكافي ، كتاب النكاح رقم الحديث (١).