وأما فيما نحن فيه ، وهو الانتقال بالإرث فحكمه حكم المزارعة ، لكون الزرع أو الثمرة على النخل والشجر مشتركة بين الزوجة لكونها ترث من عين ذلك ، وبين الوارث غيرها ، فيتخير الوارث غيرها بين القلع ودفع الأرش إليها والإبقاء وأخذ الأجرة منها ، لوجود ما ذكرنا من ملاك التخيير في المزارعة هنا أيضا ، فافهم :
هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة.
ولله الحمد أولا وآخرا
١١٧
![بلغة الفقيّة [ ج ٣ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1698_bolghat-alfaqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
