فأجاب أبوالحسن الثالث عليهالسلام إن قول على حق ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (١).
٢١ ـ سن : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء : فقال : هذا يقرع عليه الامام عليهالسلام يكتب على سهم : عبدالله ، ويكتب على سهم آخر : أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه (٢).
٢٢ ـ ضا : إن ترك رجل ولدا خنثى فانه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى ، فان لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فانه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبدالله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهم ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه (٣).
__________________
(١) المناقب ج ٣ ص ٥٠٨.
(٢) المحاسن ص ٦٠٣.
(٣) فقه الرضا ص ٣٩.