١٣ ـ وأروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق (١).
١٤ ـ شى : عن يزيد بن اسامة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال : لا ينبغي لاحد إذا مادعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم (٢).
١٥ ـ شى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في قول الله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه (٣).
١٦ ـ شى : عن أبى الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : لا ينبغي لاحد إذا مادعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ، وذلك قبل الكتاب (٤).
١٧ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قلت : لا تكتموا الشهادة قال : بعد الشهادة (٥).
١٨ ـ شى : عن هشام ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قوله «ولا يأب الشهداء» قال : قبل الشهادة (٦).
١٩ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين قال : قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على
__________________
(١) فقه الرضا : ٤١.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٥ والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل الصواب عن زيد أبى اسامة وهو المعروف بزيد الشحام.
(٣ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٦.