إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل (١).
٥٥ ـ عن الصادق عليهالسلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته (٢).
٥٦ ـ وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ مايجزي الاضحية ، وإلا فحمل أعظم مايكون من حملان السنة (٣).
٥٧ ـ عنه عليهالسلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كانت انثى عق عنها انثى ، وعق أبوطالب عن رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم السابع فدعا آل أبى طالب فقالوا ماهذه؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لاي شئ سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض (٤).
٥٨ ـ عن الصادق عليهالسلام قال : يعطي القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل (٥).
عنه عليهالسلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قل : «يا قوم إنى برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان» ويسمي المولود باسمه ثم يذبح (٦).
٥٩ ـ ومن كتاب طب الائمة عن الصادق عليهالسلام قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا
__________________
(١) مكارم الاخلاق ص ٢٥٩.
(٢ ـ ٦) مكارم الاخلاق ص ٢٦٠.