وفيه أيضاً نقلاً من ( إرشاد القلوب ) عن موسى بن جعفر : عن آبائه عليهمالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام : قال : في بيان فضل هذه الأُمَّة ومنها : أن الله عزوجل فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات (١) في خمسة أوقات ، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار (٢).
وما في ( العلل ) عن علل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : في علل أوقات الصلوات إن الله تعالى أحبّ أن يبدأ في كلِّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته ، فأمرهم أوَّل النهار أن يبدؤوا بعبادته ، وينتشروا فيما أحبّوا من مؤنة دنياهم ، فأوجب صلاة الفجر عليهم (٣).
وما في ( الكافي ) في الصحيح عن الحلبيّ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال بياض النهار من سواد الليل (٤).
وفي ( الفقيه ) : قال أبو جعفر عليهالسلام : صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (٥).
والجواب عن هذه الأخبار وشبهها ممّا دلّ بظاهره على إطلاق النهار على ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس أن ما قدّمناه يراد به الحقيقة ، وهذا (٦) يراد به المجاز ؛ بدلالة الأخبار المستفيضة ، والإجماع الذي لا ريب فيه على أن منتصف النهار هو الزوال ، ومنتصف الليل زوال رقيب منزلة الشمس ، وهي النجوم الطوالع وقت الغروب. وقيام الإجماع أيضاً على أن معنى اعتدال الليل والنهار هو تَساوي ما بين الطلوع والغروب لما بين الغروب والطلوع. وغير ذلك ممّا قد اتّضح سبيل مأخذه ممّا قدّمناه.
ووجه التجوّز وعلاقته في إطلاق اسم النهار على ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، أنها لمّا كانت تشبه الحالة البرزخيّة بين الليل المحض الذي لا يشوبه شيء من خواصّ النهار وصفاته ، وبين النهار الذي لا يشوبه شيء من صفات الليل
__________________
(١) من « ق » والمصدر ، وفي « م » : ( مرّات ).
(٢) بحار الأنوار ٨٠ : ١١٠ / ١٠.
(٣) علل الشرائع ١ : ٣٠٦ ، بحار الأنوار ٨٠ : ١١٠ / ١١.
(٤) الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، بحار الأنوار ٨٠ : ١١١ / ١٣.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٩.
(٦) من « ق » ، وفي « م » : ( هكذا ).