( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (١) عن ابن عبّاس ، والحسن ، والجبائيّ : ( أن طرفي النهار وقت صلاة الفجر ، والمغرب ) (٢). وهو مرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ).
وبناء هذا القول إمّا على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفق ، أو أن الطرف خارج ، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها ).
إلى أن قال : ( وممّا يدلّ على فساد هذا التوهّم أيضاً أن العامّة رووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ، ثمّ راح إلى المسجد فكأنما قرب بَدَنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة (٤) الحديث.
واختلف العامّة في أن المراد بالرواح الذهاب أوّل النهار ، أو بعد الزوال ).
إلى أن قال : ( وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن الساعات من أوّل النهار ).
إلى أن قال : ( ثمّ اختلف الشافعيّة في أن الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ) ، انتهى ما أردنا نقله من كلام الخراسانيّ : باختصار ، وتركنا منه جملة مؤيّدات وشواهد ذكرها.
وأنت بعد ما تحيط بما تلوناه عليك من عبارات العلماء والحكماء ، من الفقهاء ، والفلكيّين ، والمقوّمين ، وأهل اللغة ، لا إخالك تشكّ في سقوط وهم من توهّم أن المشهور عرفاً أو لغة أو شرعاً أن النهار من طلوع الفجر ، بل لا إخالك تكاد تشكّ في تحقّق الإجماع الملحق بالإجماعات الضروريّة على أن منتصف النهار هو زوال الشمس عن دائرة نصف النهار ، والزوال لا ينصّف إلّا ما بين الغروب والطلوع. وممّا لا يحتاج إلى بيان (٥) سقوط الوهم بأن مبدأ النهار طلوع الفجر ، ومنتصفه الزوال ؛ إذ لا يكاد يتوهّم ذلك من له أدنى مسكة من عقل.
الثامن والثلاثون : ما رواه الكليني : عن زرارة : بطريقين ، أحدهما صحيح على
__________________
(١) هود : ١١٤.
(٢) التبيان في تفسير القرآن ٦ : ٧٩.
(٣) تفسير العياشي ٢ : ١٧٠ / ٧٣.
(٤) كنز العمّال ٧ : ٧٥٠ / ٢١٢٢٨.
(٥) من « ق ».