ثمّ قال : ( ففي هذه الأخبار عُبّر تارة بنصف النهار ، وتارة بزوال الشمس ، والمسألة واحدة. وروى الشيخ : في ( التهذيب ) (١) ، و ( الاستبصار ) (٢) أن عليّاً عليهالسلام قال الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم قال الشيخ : ( فالوجه في هذه الروايات أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصوم ، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب ) (٣). فعبّر الشيخ : عن انتصاف النهار بالزوال.
وفي ( صحيح مسلم ) عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال : ( فأقام الفجر ).
إلى أن قال : ( فأقام للظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول قد انتصف النهار ) (٤).
وهل يستقيم لعاقل أن يقول : إن أحد النصفين يزيد على النصف الآخر بساعة ، أو قريب من ساعة ونصف ، بل أكثر كما في كثير من البلاد؟
[ .. (٥) ]. وأمّا أهل اللغة ، فقال ابن الأثير في ( النهاية ) : ( فيه ذكر صلاة الظهر ، وهو اسم لنصف النهار سمّي به من ظهيرة الشمس ، وهو شدّة حرها ) (٦).
وفي مفردات الراغب : ( الظهيرة : وقت الظهر ) (٧).
وفي ( القاموس ) : ( الظهيرة. وقت انتصاف النهار ) (٨).
وفي ( الصحاح ) : ( الظهيرة : الهاجرة ) (٩).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠.
(٢) الاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٣ ، بتفاوتٍ يسيرٍ فيهما.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٥٩ / ٦١٤ ، ورواه في الموطّأ ١ : ٢٥ / ٢.
(٥) وردت هنا عبارتا صاحبي ( القاموس ) و ( الصحاح ) ، الآتيتين.
(٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ : ١٦٤ ظهر.
(٧) مفردات ألفاظ القرآن : ٥٤١ ظهر.
(٨) القاموس ٢ : ١١٧ الظهر ، وفيه : ( حدّ ) بدل : ( وقت ).
(٩) الصحاح ٢ : ٦٣١ ظهر.
![رسائل آل طوق القطيفي [ ج ١ ] رسائل آل طوق القطيفي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1407_rasael-altoqi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
