صائم ، فقال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه (١).
وصحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدُّ به من شهر رمضان (٢).
وصحيح ابن سنان : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال من أصبح وهو يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم (٣) الخبر.
وحسنة الحلبي : أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ، ثمّ يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (٤).
وخبر ابن بكير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار (٥).
وخبر سماعة : عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة ، فأمّا في النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس (٦).
وفي ( التهذيب ) ، و ( الاستبصار ) أن عليّاً عليهالسلام قال إن الصائم تطوُّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم (٧).
وفي صحيح عبد الله بن سنان (٨) ، وخبر إسحاق بن عمّار (٩) ، وأخبار كثيرة (١٠) أن من أراد الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس.
وبالجملة ، فالأخبار بأن نصف النهار هو زوال الشمس مستفيضة المضمون ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٢١ / ١.
(٥) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٧ / ٥٢٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧ ، وليس فيهما قوله : « إن ».
(٨) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣.
(٩) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٨.
(١٠) انظر وسائل الشيعة ١٠ : ١٥ ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، ب ٤.