بحيث يحصل القطع بمضمونها بلا مخالجة الشكّ. ومن الضروريّ أن الزوال منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وأن الليل ما سوى النهار من الزمان ، فيكون الليل هو زمن ما بين غروبها وطلوعها.
قال السبزواريّ : في رسالته المعمولة في المسألة بعد أن نقل جملة من هذه الأخبار ، وغيرها ممّا في معناها من طرق العامّة أيضاً المصرّحة بأن نصف النهار هو الزوال ـ : ( وهل يستقيم لعاقل أن يقول : أحد النصفين يزيد على النصف الآخر بساعة ، أو بقريب من ساعة ونصف ، بل أكثر كما في كثير من البلاد؟ ) ، انتهى.
السادس عشر : ما رواه عليّ بن إبراهيم : في تفسيره عن أبيه عن إسماعيل بن أبان : عن عمرو بن أبان الثقفي : قال : سأل نصرانيّ الشام أبا جعفر الباقر عليهالسلام : عن ساعةٍ ما هي من الليل ولا من النهار ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
قال النصرانيّ : إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار ، فمن أيّ الساعات هي؟ قال أبو جعفر عليهالسلام من ساعات الجنة ، وفيها تفيق مرضانا (١).
ورواه الكليني (٢) ، وجملة من كتب الفضائل (٣).
فدلّ هذا الخبر على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ، فتكون من الليل.
فإن قلت : كما دلّ هذا على أنه ليس من النهار دَلّ على أنه ليس من الليل ، فيكون من النهار.
قلت : المنازِع لا يدّعي خروجه من النهار ولا يقول أحد الفريقين بخروجه عنهما ، ونهاية الأمر تعارض الدلالتين. وتترجّح دلالته على أن ذلك الزمان من الليل بموافقة الاستصحاب ، والعرف العامّ المحكّم في الوضعيّات.
السابع عشر : ما صحّ عن أهل البيت عليهم صلوات الله ـ : من قولهم أسألك ..
__________________
(١) تفسير القمّي ١ : ١٢٦ ، وفيه : « وفيها تفيق مرضى » ، عنه في بحار الأنوار ٤٦ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٢.
(٢) الكافي ٨ : ١٠٦ / ٩٤.
(٣) مدينة معاجز الأئمة ٥ : ٦٤.