بيانه. ومثل هذا الخبر في هذه الدلالة كثير.
الثالث عشر : ما في ( الكافي ) عن : عليّ بن إبراهيم : عن أبيه عن ابن أبي عمير : عن ابن أُذينة : عن عدّة من أصحابنا ، أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام ، يقول كان أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلِّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلِّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل (١).
فنفي صلاته بالنهار حتّى تزول الشمس دليل على أن وقت صلاة الصبح ليس من النهار ، فيكون أوّل النهار طلوع الشمس.
الرابع عشر : ما رواه الصدوق : في ( الخصال ) (٢) ، و ( العلل ) (٣) بسنده عن أبي هاشم الخادم : قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة فجَعل لكلّ ساعة ركعتين ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، فجعل لشفق الصبح ركعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجَعل لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجَعل للغسق ركعة.
فدلّ بظاهره على خروج الساعة التي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس عن ساعات النهار ، بل على أنها من ساعات الليل من وجهين :
الأوَّل : الإجماع عرفاً ولغةً على أنه لا مثلث للّيل والنهار من الزمان.
والثاني : إفراد ذكر ساعات النهار عنها ، وذكرها في سياق ساعات الليل ، وتخصيصها بالذكر لا ينافي ذلك ، كما لا ينافي ذكر الساعة المغربيّة بخصوصها كونها من ساعات الليل.
الخامس عشر : ما دلّ على أن نصف النهار هو الزوال ، وهو كثير جدّاً ، مثل صحيح الحلبيّ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ / ٧.
(٢) الخصال ٢ : ٤٨٨ ، باختلاف.
(٣) علل الشرائع ٢ : ٢٢ ، ب ٢٣ ، ح ١ ، باختلاف يسير.