النَّهارِ ) (١) وطرفاه : المغرب والغداة ، ( وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) (٢) وهي : صلاة العشاء الآخرة ، وقال ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٣) وهي : صلاة الظهر ، وهي أوَّل صلاة صلّاها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (٤).
وهو نصّ في المطلوب ؛ فإنه لا يكون الزوال إلّا وسطاً ما بين الطلوع والغروب بالضرورة ، وأمّا أن صلاة الغداة من صلاة النهار فسيأتي إن شاء الله له معنًى غير أن أوّل النهار طلوع الفجر ، وإلّا لتناقض صدر هذا الخبر وعجزه ، وهو محال.
العاشر : ما رواه الشيخ : عن عمّار بن موسى الساباطي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل (٥).
وهذا ظاهر في أن صلاة الصبح بالليل.
الحادي عشر : ما رواه الشيخ : عن ابن فضّال : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال السنَّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنَّة في صلاة الليل بالإجهار (٦).
فدلّ بإطلاقه على أن صلاة الصبح من صلاة الليل ؛ لأنها بالإجهار ، فيكون أوّل النهار ما بعد آخر وقتها ، وهو طلوع الشمس.
الثاني عشر : ما رواه الشيخ : بسنده عن الحسين بن عليّ بن بلال : قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عليهالسلام عند زوال الليل ، وهو نصفه (٧).
فدلّ على أن انتصاف الليل بالزوال ، وزواله لا يكون إلّا بانحدار النجوم عن وسط السماء ؛ وذلك لا يكون منصّفاً إلّا لما بين الغروب والطلوع ، كما سيجيء إن شاء الله
__________________
(١) هود : ١١٤.
(٢) هود : ١١٤.
(٣) البقرة : ٢٣٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.