المسلّم احتياطاً ، ولو ردّ بغير صيغة التسليم فالأقوى عدم البطلان إن كان بأحد صيغ السلام الشرعيّة. ولو لم يردّ السلام فهل تبطل مطلقاً ، أو إن لم يشتغل بواجب منها من غير سكوت ، أو تصحّ مطلقاً؟ الأقوى الأوّل ، والأحوط الإتمام والإعادة. هذا كلّه إن كان المسلّم مسلماً بالغاً عاقلاً ، وإلّا لم تبطل الصلاة بترك الردّ عليه ، بل تبطل بالردّ على غير المسلم لحرمته ، وهو على الصبيّ والمجنون المسلمين جائز غير واجب. ولو حُيّيَ المصلّي بغير السلام جاز له الردّ بغيره قاصداً الدعاء. ويجوز للمصلّي تسميت العاطس ، وأن يحمد الله ويصلّي على محمّد : وآله صلىاللهعليهوآله إذا عطس أو سمعه ، ويجوز الدعاء في جميع حالات الصلاة للدين والدنيا إلّا بالمحرّم ، ولو دعا به بطلت وإن كان جاهلاً بالتحريم أو بالدعاء ، والأولى ترك الملحون وبغير العربية مع القدرة عليها.