ولا بدّ من أن يقصد بالبسملة سورة معيّنة ، ويكفي قصدها من أوّل الصلاة ، وكونه معتاداً قراءة سورة معيّنة فلا حاجة للقصد حينئذٍ ، وكونه ناذراً لقراءتها. ولا يشترط القصد بها في الفاتحة لتعيّنها. ولو قرأ سورة تامّة سهواً كفته سواء قصد سورة وشرع فيما قرأ سهواً قبل الشروع في سورة أو بعد العدول إلى غيرها ، حتّى لو شرع في معيّنة وسها في أثنائها مطلقاً وقرأ سورة تامّة فإنها تكفيه ، ولو شكّ بعد البسملة في أنه قصد بها ما قرأ لم يلتفت وأجزته. ويجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين ( الحمد ) ويسبّح في الأُخرى. ولو قصد أحدهما وشرع في الآخر سهواً جاز له العدول إلى الآخر والاكتفاء بما شرع فيه ، وهو أحوط. ويحرم على المصلّي قول : ( آمين ) مطلقاً في أثنائها مطلقاً إن كان عامداً إلّا حال التقيّة ، فإنه يجوز وقد يجب. والساهي يسجد للسهو ، ولا يجب فيه التورية حالتها ، والأحوط عدم تركه حالتها.
ولو أخلّ سهواً بالقراءة أو بعضها ولو حرفاً أو تشديداً أو بالموالاة أو شيء من واجباتها ؛ فإن ذكره قبل الركوع أتى به وبما بعده مرتّباً ، وإلّا يمضي ويسجد للسهو. والعامد تبطل صلاته ولو جاهلاً ، ولو شكّ في شيء من القراءة ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوزه لا يلتفت. ولا يشرع التعوّذ في غير الركعة الأُولى.
وأوّل المفصّل ( الحجرات ) أو سورة ( م محمَّد صلىاللهعليهوآله : ) على أظهر الأقوال ، وطواله إلى ( عمّ ) ، ومتوسطاته منها إلى ( الضحى ) ، وقصاره منها إلى آخره.
ولو صلّيت خلف مَن لا يؤتمّ به تقيّة وقرأ العزيمة فإن لم يسجد الإمام أو سجد وتمكّن المصلّي خلفه من عدم متابعته سجد بعد الصلاة متى تمكّن ولا ضرر ، وإن تابعه في السجود أعاد متى تمكّن ، وإن كانت صلاة المأموم نفلاً سجد وصحّت.
ويجوز تكرير السورة الواحدة في الركعتين خصوصاً ( التوحيد ) ، ولا بأس بتكرير الآية للتدبّر مرّة فأكثر.
ويجب على المصلّي ردّ السلام وإسماعه تحقيقاً أو تقديراً كغيره إن لم يردّ عليه غيره ، ولا ترتفع مشروعيّة الردّ لو قام به الغير أيضاً ، لكن المصلّي يردّ بمثل ما يقول