الصفحه ٤٢٥ :
قال : وعلى كلّ جزء منه ، بطل في الجميع وإلّا في الزائد ، ولو كانت
الزيادة في الأجل بطل فيما زاد
الصفحه ٤٧٥ :
وإذا شرط
المحمل ، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس ، وإلّا وجبت مشاهدته ، أو وصفه ووزنه
، وكذا
الصفحه ٤٧٩ : .
ولا فرق بين
الأجير الخاصّ والمشترك ، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ، مع حضوره وغيبته.
وإذا أتلف
الصفحه ٤٨٠ : يضمن.
وللأستاذ ضرب
المتعلّم ويضمن جنايته.
ويضمن المولى
ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر
الصفحه ٥١ : ، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح ، وإلّا زاد
ثنائية.
ولو كان من
طهارتين من يوم يقينا صلّى الحاضر صبحا
الصفحه ١١٧ : وقصر الصلاة ، ويعذر جاهل نجاسة البدن والثوب والمكان
وغصبهما وغصب الماء.
الثاني
: السّهو ، لو زاد ركعة
الصفحه ١٦٤ : ، فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه ، ولو نقص في أثنائه فلا
زكاة ، ولو زاد ، فحول الأصل من حين الانتقال
الصفحه ٢١٩ : منه.
الرابع
: الاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة ونفقة عياله حتّى يرجع.
أمّا الزاد :
فهو قدر الكفاية
الصفحه ٣٩٣ :
فروع
الأوّل
: إذا أخبر
البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع ، فلو أهمل ذكر الأجل (١) أو بعضه
الصفحه ٥١٠ : من الرمي المزدلف ، يفترقان في الاسم ، لأنّ المزدلف أحدّ والحابي أضعف ،
ويستويان في الحكم.
وقال قوم
الصفحه ١٠٣ : آخرها ، فانّه وتر ، وزاد « قد قامت الصلاة » مرّتين بعد «
حيّ على خير العمل ».
ويشترط الترتيب
فيهما
الصفحه ١١٨ :
ولو زاد غير
ركن سهوا لم تبطل ، وكذا لو نقصه لكن قد لا يتدارك ، كما لو دخل في ركن أو في فعل
ولزم
الصفحه ٢٣٩ : بنى مطلقا.
العاشر
: إكمال سبعة
أشواط ، من الحجر إليه شوط ، فإن زاد في فريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا
الصفحه ٢٤٣ : الصّفا إليه شوطان ، فلو زاد على السبعة عمدا أعاد ، ولو كان سهوا قطع
أو أكمل اسبوعين ، ولا يستحبّ السعي
الصفحه ٣٣٧ : ، ولو زاد على الأربعة لم يحرم ، ولا فرق بين البائع والمشتري.
ثمّ
النظر في البيع يعتمد على قطبين