والندب أن يغتسل ويجمع رحله ، ويسدّ الخلل به وبنفسه ويقف في السّهل ، ويدعو بالمرسوم وبغيره له ولوالديه وللمؤمنين ، ويكون قائما ، ويكره قاعدا وراكبا.
الثالث : في أحكامه : الوقوف ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا ، فلو تركه ناسيا أو لعذر تداركه ليلا ، ولو ترك الاضطراريّ عامدا بطل حجّه ، ولو تركه لعذر أو نسيه اجتزأ بالمشعر ، وكذا لو خاف فوات المشعر به.
ويدرك الحجّ بإدراك الاختياريين وبأحدهما وبالاضطراريين ، لا بأحدهما وباضطراريّ واختياريّ.
المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر
وفيه مباحث :
الأوّل : في حدّه
وهو ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، (١) ومع الزحام يجوز الوقوف على الجبل.
ويستحبّ الاقتصاد في سيره ، والدّعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ، وتأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل ، والجمع بينهما بأذان وإقامتين ، ولو منع صلّى في الطريق.
__________________
(١) في « أ » : « إلى حياض وادي محسّر ». قال العلّامة في القواعد : ١ / ٤٣٦ : « وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ».