ولو نقضه (١) فإن جاوز النصف رجع وأكمله ، وإلّا استأنفه ، ولو رجع إلى أهله استناب.
وتكره الزيادة في النافلة ، وينصرف على الوتر استحبابا.
الحادي عشر : حفظ العدد ، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت (٢) مطلقا ، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة ، ولو كان في الزيادة ، فإن تعلّق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل ، وإن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ.
ويجوز التعويل على غيره في العدد ، فإن شكّا وتساويا فكما تقدّم ، وإن اختلفا ألحق الحكم بشكّ الطائف ، ولو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ.
الثاني عشر : صلاة ركعتين كالصّبح بعده ، ومحلّها مقام إبراهيم عليهالسلام ، حيث هو الآن ، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه ، ويصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء.
ولو نسيهما رجع ، ولو شقّ قضاهما حيث ذكر ، ولو مات قضاهما الوليّ.
ويستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد.
والندب عشرة :
الأوّل : استقبال الحجر بجميع بدنه.
الثاني : حمد الله تعالى والثناء عليه ، والصّلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والدّعاء.
__________________
(١) في « أ » : نقصه.
(٢) في « أ » « لم يثبت » ولعلّه مصحّف.