البحث
البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
الفصل الثاني : في عمل الدّوابّ
ويقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه ، لا بوزنه ، ومشاهدة الدّابّة أو وصفها ، فيذكر (١) جنسها ، ونوعها ، والذكورة والأنوثة ، ثمّ إن كانت المنازل معلومة ، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته ، وإلّا ذكر.
ولو عيّناه ليلا أو نهارا تعيّن ، ومع الإطلاق يحمل على العرف.
ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة ، من سرج أو إكاف (٢) أو زاملة (٣) إلّا مع التعيين ، وليس له رفع (٤) شيء من الآلات ، والتعاليق ، والزاد ، والوطاء ، (٥) إلّا مع الشرط ، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.
وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة ، وقضاء الحاجة.
ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير ، وأن يستأجر نوبا (٦) مقدّرة بالزمان أو الفرسخ.
__________________
(١) في « أ » : ويذكر.
(٢) الإكاف : البردعة ( وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس ) المعجم الوسيط.
(٣) قال في جامع المقاصد : ٧ / ١٩٣ : الزاملة هو الّذي يحمل عليه من الإبل وغيرها ، ولعلّ المراد بها هنا نوع من الحمل أو ممّا يوطأ به على الدابّة.
(٤) في « أ » و « ج » : دفع.
(٥) الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد : ٧ / ١٩٥.
(٦) قال في جامع المقاصد : ٧ / ٢٠٣ : يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر ، ويكون المراد هنا : استئجاره للنوبة مع كونه وحده.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
