وتجب الوصيّة على كل من عليه حقّ لله أو لآدميّ ، وتتضيّق إذا ظنّ الموت.
الثالث : في الموصى له
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في شروطه
وهي خمسة :
الأوّل : وجوده ، فلا يصحّ لمعدوم وإن علّقه بوجوده ، ولا لما تحمله المرأة ، ولا لمن سيوجد من أولاد فلان ، ولا لميّت ، فلو ظنّ حياته فبان ميّتا بطلت.
وتصحّ للحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو لأكثر من مدّة الحمل إن خلت من زوج أو مولى (١) وإلّا بطلت ، وتستقرّ بانفصاله حيّا ، فلو وضعته ميّتا بطلت ،
__________________
(١) قال في جامع المقاصد : ١٠ / ٤١ ـ ٤٢ : يشترط لصحة الوصيّة للحمل أمران :
أحدهما : أن يكون موجودا حالة الوصية ، لأنّ الوصية للمعدوم لا تصحّ إجماعا.
الثاني : انفصاله حيّا فتبطل بدون ذلك ومع الشرطين تصحّ الوصية له إجماعا ، كما يثبت إرثه.
ويتحقّق وجوده بأن تأتي به أمّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة للقطع بوجوده حينئذ ، فلو كان لستة فصاعدا ولها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم ، لإمكان تجدّده ، والأصل عدمه ، نعم لو خلت عن زوج ومولى وأتت به لما دون أكثر مدّة الحمل من حين الوصية ، فإنّ الوصيّة تصحّ أيضا ، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية ، لوجوب إلحاقه بصاحب الفراش.
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
