الفصل الثاني :
في تطهيره
يطهر المتغيّر من الجاري بتدافعه والزائد على الكرّ بتموّجه حتّى يزول التغيّر.
و [ يطهر ] الكرّ بإلقاء كرّ دفعة (١) فكرّ حتّى يزول تغيّره ، لا بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرّياح ولا بوقوع أجسام طاهرة ، فيطهر حينئذ بإلقاء كرّ دفعة وإن لم يزل به التغيّر (٢) لو لا ذلك.
والقليل المتغيّر كالكثير وغيره بإلقاء كرّ دفعة ، أو باتّصال الغيث أو الجاري أو الكريّة ، ويشترط الشياع إن ورد عليه ، وإلّا فلا ، ولا يطهر بإتمامه كرّا ، ولا بالنّبع من تحته.
وماء البئر بزوال التّغير. (٣)
وينزح الجميع لموت البعير ، ووقوع الخمر والمسكر والفقّاع والمنيّ وأحد الدّماء الثلاثة وغير المنصوص ، فإن غلب تراوح أربعة رجال (٤) يوما.
ونزح كرّ لموت الحمار أو البغل أو الدابّة أو البقرة أو الثور.
وسبعين دلوا لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذّائبة ، والدم الكثير كذبح الشاة فصاعدا.
__________________
(١) أي إذا زال وإلّا فكرّ آخر. لاحظ القواعد : ١ / ١٨٦ ؛ الدروس : ١ / ١١٨.
(٢) في « أ » : التغيير.
(٣) في القواعد مكان العبارة : « وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر ». قواعد الأحكام : ١ / ١٨٧.
(٤) في « ب » : أربع أربع رجال.