المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه ، ولو مات كان كديونه ، وإن لم يأذن لزم ذمّة العبد ، ويتبع به إن أعتق وإلّا ضاع ولا يستسعى إن كان (١) المدين جاهلا بالرقية ، وكذا قيمة المتلفات.
الفصل الرابع
في القرض
وفيه أجر كثير ، (٢) حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة ، وفيه مباحث :
الأوّل : لا بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك ، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، أو خذه أو تصرّف فيه ، أو انتفع به وعليك ردّ مثله ، ومن قبول وهو ما يدلّ على الرّضا قولا أو فعلا.
ويجوز للوليّ إقراض مال الطفل للمصلحة ، ويجب الرهن إن وجد.
ولا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويّا ، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.
ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة ، (٣) واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس ، واشتراط الخالص بدل المغشوش ، واشتراط المرغوب فيه دون غيره.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : وإن كان.
(٢) في « أ » : أجر كبير.
(٣) في « ب » و « ج » : المكسورة.