ولا زكاة في الخضر ، وفي بذرها نظر.
الثالث (١) : الخيل الإناث السائمة حولا ،ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.
ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق.
والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم.
الرابع (٢) : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله ، ولا الحول ، والمخرج ربع العشر.
ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية.
الفصل الثالث :
فيمن تصرف إليه
وفيه بحثان :
الأوّل : في أصنافهم :
وهي ثمانية :
الفقراء والمساكين ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله ، والفقير أسوأ حالا ، ويعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.
__________________
(١) أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.
(٢) أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.
١٦٦
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
