ولو أراد المالك أن يشدّ خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسلّه ، فله منعه.
ولو اختلفا في بطلان العقد قدّم قول مدّعي الصحّة.
الفصل الثاني : (١)
في تجهيلهما
وهو المضاربة
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في العقد
ولفظ الإيجاب : ضاربتك ، أو قارضتك ، وما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا ، تساويا أو تفاوتا. ولفظ القبول : ما يدلّ على الرّضا مثل : قبلت.
وهو جائز من الطرفين لكلّ منهما فسخه ، ويبطل بالجنون ، أو الإغماء ، أو الموت.
وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة ، فيتصرّف بالبيع والشراء كيف شاء ، وبما شاء ، وأين شاء ، ومتى شاء ، وعلى من شاء ، وأيّ متاع شاء.
ويجب قصد الاسترباح ، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.
ويقتضي مقتضى الوديعة ، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره ،
__________________
(١) من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.