الثالث : ملك النصاب بالاستنماء وإن لم يملك الأصل ، كعامل المزارعة والمساقاة ، ولو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدوّ الصلاح ، وجبت عليه ، ولو كان بعده فالزكاة على البائع.
[ البحث ] الثاني : يجب العشر إن سقيت سيحا (١) أو بعلا أو عذيا ، (٢) ونصفه إن سقيت بغيره ، ولو اجتمعا حكم للأغلب نفعا ، فإن تساويا فثلاثة أرباعه ، وكذا مع الشكّ.
وتضمّ الزّروع والنخيل المتباعدة وإن سبق إدراك بعضها ، فإن بلغ السابق نصابا زكّاه ولم يتربّص الآخر ، وإلا أرجئ حتّى يكمل النصاب ، وما يطلع مرّتين في حكم الواحد.
ولا يضمّ العلس إلى الحنطة ، ولا السّلت إلى الشعير.
ويجوز للسّاعي الخرص مع الضمان لحصّة المالك (٣) أو تضمينه الزكاة ، أو جعلها أمانة في يده ، فلا يأكل من الثمرة.
ويشترط في الضمان السلامة ، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه ، ولو ادّعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.
ويجوز التخفيف (٤) للحاجة ، فيسقط بحسابه.
ويكفي الخارص الواحد.
__________________
(١) في مجمع البحرين : السّيح : الماء الجاري ، تسمية بالمصدر.
(٢) في مجمع البحرين نقلا عن الأصمعي : البعل : ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء ، والعذي : ما سقته السّماء.
(٣) في « ب » و « ج » : مع ضمان حصّة المالك.
(٤) في « أ » : التجفيف.