المطلب الثاني : [ في ] الوقف والسكنى والحبس
وفيه مقصدان :
[ المقصد ] الأوّل : في الوقف
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.
[ النّظر ] الأوّل : في الأركان
وهي أربعة :
الأوّل : العقد
ولفظه الصريح : « وقفت » وغيره يفتقر إلى القرينة ، كحبست ، وسبّلت ، وحرّمت ، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف ، ولو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره.
ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلّى فيه (١) ، أو أذن في الصلاة.
__________________
(١) سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف. لاحظ ص ٥٥٧.
٥٥٢
![معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ] معالم الدين في فقه آل ياسين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1329_maalem-aldin-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
