الفصل الرابع
[ في ] كفّارة النّساء
وفيه مسائل :
الأولى : من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه ، وعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، فرضا كان حجّه أو نفلا ، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك ، وعليهما الافتراق في القابل (١) إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك.
ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا وهكذا.
والقضاء تابع للفاسد في النوع والفوريّة ، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام ، ولا يفسد بوطء البهيمة.
ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولم يقض عنها ، ولو أكرهته لم تتحمّل عنه ، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره.
ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها ولا تمكينها.
ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة ، والأولى فرضه (٢) والثانية عقوبة ، وقيل : بالعكس (٣) ، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد ، لم تلزمه الكفّارة.
__________________
(١) في « أ » : من قابل.
(٢) في « أ » : والأولى فريضة.
(٣) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٥٥٠.