مشاعة أو أرطال معلومة ، فإن خاست (١) الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.
والشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ ، فلا يصلح قبله ، ولا يشترط الزيادة عليه.
ولا فرق بين البارز وغيره كالمشمش ، والجوز (٢).
والمقصود ورقه كالحنّاء والتوت والآس يجوز (٣) بيعه خرطة وخرطات بشرط ظهوره ، ويجوز بيعه مع أصوله.
البحث الثاني : في الأحكام
يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها ، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا ، ومع الإطلاق يرجع إلى العادة ، وما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب ، وكذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.
ولو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري ، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه وتركه بالأجرة.
ولا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه ، ولكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر ، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري ، ويقتصر على قدر الحاجة ، ويرجع إلى أهل الخبرة.
ولو تعذّر السّقي لم يجب القطع وإن تضرّر الأصل ، فإذا أصيبت الثمرة قبل
__________________
(١) في مجمع البحرين : خاس اللحم خيسا : فسد وتغيّر ومنه « خاست الثّمرة » : إذا تغيّرت وفسدت.
(٢) في القواعد : ٢ / ٣٣ : ولا فرق بين البارز كالمشمش ، والخفيّ كاللّوز.
(٣) في « أ » : « ويجوز » ولعلّ الواو زائدة.