الصفحه ١٥ : ، وهذا
النوع من التفسير لأحاديثهم مخالف لحديث الثقلين أوّلا وكلامهم ثانيا ، فإنّهم
يعتبرون كل ما يروون
الصفحه ٣٤٤ :
ولا يجب في
الأرض التوفية من المجاورة لها ، وقيل : للبائع الخيار إذا زاد بين الفسخ والإمضاء
بالجميع
الصفحه ٣٥١ : والمشتري إن نقص ، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيّرا.
وفي فوريّته
خلاف ، ولو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.
وإذا
الصفحه ٧٧ : ضيق الوقت ولا تعذّر غسله ،
ولو عدم أحدهما صلّى في الباقي وعاريا.
ولو تعدّد
النجس فإن علم عدده زاد
الصفحه ١٣٨ : فرسخ وجب الحضور مطلقا ولو
بعد بأكثر ، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة ، وإن زاد استحبّ
الصفحه ٧٢ :
الذمّة إذا كان له قضاء ، وقبول هبته لا هبة ثمنه ، ولو أهرقه في الوقت
وتيمّم وصلّى قضى ، ولو أهرقه
الصفحه ١٦٩ :
الزوجيّة أو الملك ، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو
ابن سبيل ، ويعطى ما زاد عن
الصفحه ٢٨٨ : أو نائبه ، ويسقط فيمن عرفها.
ولا يجوز الفرار
إذا بلغ العدوّ الضّعف أو أقلّ ، ولو غلب الهلاك إلّا
الصفحه ٥٩١ : حجر فيه.
وإذا تصرّف
المريض بما يلزمه من الحقوق الماليّة كأداء الزكاة ، وأرش الجناية وإن وقعت في
الصفحه ٣٠٥ :
وإذا أطلق
العقد دخلت زوجاته وأصاغر ولده ، ولا تتبعه نساء أقاربه إلّا مع الشرط.
ولو ادّعى قوم
الصفحه ٥٤ : عليهمالسلام بالظواهر لا البواطن ، وقراءة العزائم أو بعضها حتّى
المشتركة إذا نواها منها ، واللّبث في المساجد
الصفحه ٥٦ : للعذرة بتطوّق
القطنة ، ويحكم به ، وإن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.
وأقلّه ثلاثة
أيام متتالية ، وأكثره
الصفحه ٢٨٥ : ، أو أنّه لا يرى لها حرمة ، ويجوز في الحرم ، وقد يجب
القتال للدفع عن نفسه أو ماله إذا غلب السلامة ، أو
الصفحه ٣٤٥ : .
ولو زاد في
الكيف ونقص في الكمّ أو بالعكس تخيّر.
ولو رأى بعض
ضيعة ووصف له باقيها فخرجت على الخلاف
الصفحه ٣٥٥ :
: ما زاد أو نقص
عن الخلقة الأصليّة كفوات عضو ، أو حدب في الظهر أو الصدر ، أو سبل (١) في الأجفان ،
أو