نوى الرجوع ، وكذا لو قال أحدهم : ألقه فألقاه ، ولو قال : وعليّ ضمانه ضمنه خاصّة.
ولو قال : عليّ وعلى الركبان ضمانه ، وقصد الاشتراك لزمه ما قصد ، ولم يضمن الباقون شيئا ، ولو أطلق كان كأحدهم ، ويحتمل النّصف.
ولو ادّعى إذنهم فأنكروا ، وحلفوا وضمن الجميع.
ولا يصحّ الضمان مع عدم الخوف ، ولا في مثل : مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعليّ ضمانه.
ويجوز في المباح مثل : طلّق زوجتك وعليّ كذا.
المقصد الثاني
في الحوالة
وفيها بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في الشروط
يشترط رضا المحيل والمحتال والمحال عليه ، والعلم بقدر الدّين ، ولزومه أو ما آل إليه ، وملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره ، فيصحّ بالثمن في مدّة الخيار ، وبمال الكتابة وإن لم تحلّ النجوم ، وأن يحيل مولاه بثمن ما باعه ، وبالدّين الذي له.
ولو جهل إعساره كان له الفسخ وإن تجدّد إيساره.
ولا يجب قبولها على المليء ، ويلزم لو قبل ، فليس له الفسخ وإن تجدّد إعساره.