٧ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم .
٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال :
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال : محمد بن
الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما
للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن
الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان
ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم
شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
__________________