١٩ ـ باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة
١١٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
١١٧ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
١١٨ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة
١١٩ |
١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (١) دينارا أيزكيها؟
__________________
(١) الصواب كما في الفقيه قوله ( تسعة عشر دينارا ) حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار وما في التهذيبين من سهو القلم وجرى عليه النساخ.
* ـ ١١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.
ـ ١١٧ ـ ١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١١٦ باختلاف في السند والمتن ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ في الفقيه ص ١١٧.