ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
٩٨٠ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاهاب (١) فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
٩٨١ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليهالسلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
٩٨٢ |
٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
١٩١ ـ باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
٩٨٣ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى
__________________
(١) الاهاب : الجلد قبل أن يدبغ.
* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ ٩٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١١.