١٦٢ ـ باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا
|
٨٤٢ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق.
قال محمد بن الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك :
|
٨٤٣ |
٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
١٦٣ ـ باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج
|
٨٤٤ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه دم يهريقه.
|
٨٤٥ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
__________________
ـ ٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الفقيه ص ١٨٧.
ـ ٨٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ص ١٨٧.
ـ ٨٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الفقيه ص ١٨٧.
ـ ٨٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١.
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
