لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم كله واطعمني.
٧٣١ |
٥ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
٧٣٢ |
٦ ـ عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
١٣٩ ـ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد
٧٣٣ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
٧٣٤ |
٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
٧٣٥ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.
__________________
ـ ٧٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٧ وذكر ذيل الحديث.
ـ ٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.