١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به
|
٨٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.
|
٨٤ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت : فإن لم تجب (١) عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة.
|
٨٥ |
٣ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
|
٨٦ |
٤ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
__________________
(١) في ب و ج والمطبوعة ( فما لم تجب ).
* ـ ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٨٥ ـ ٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣.
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
