النبي صلىاللهعليهوآله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
٢٨٩ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه فإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان وجه الكراهية فيه إنما يتوجه إلى من يخاف الضعف فاما إذا لم يخف ذلك فلا بأس به على حال ، والذي يدل على ذلك :
٢٩٠ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء
٤٦ ـ باب السواك للصائم بالرطب واليابس
٢٩١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
٢٩٢ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن العلا « القلا (١) » عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي
__________________
(١) زيادة من ج ود.
* ـ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣ والفقيه ص ١٣٤.
ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.