النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ، ويستنقع بالماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحه ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
٢٩٣ |
٣ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال : حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٢٩٤ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز ذلك أيضا :
٢٩٥ |
٥ ـ ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز فقال : بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : أما المضمضة أرطب من السواك الرطب.
فان قال : قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله.
٤٧ ـ باب شم الريحان للصائم
٢٩٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
__________________
ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.
ـ ٢٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦.
ـ ٢٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١٩٤١.