١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
٩٤٠ |
١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
٩٤١ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
٩٤٢ |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان (١) واحد.
٩٤٣ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.
٩٤٤ |
٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
٩٤٥ |
٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
__________________
(١) الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.
* ـ ٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.
ـ ٩٤٣ ـ ٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.
ـ ٩٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.