قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الإستبصار [ ج ٢ ]

76/349
*

إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الأحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله.

٣٦ ـ باب ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها أصحاب العدد

٢٣٠

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

٢٣١

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا ، ولان راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول ، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته ، ولو سلم من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لأنه لو كان المراعى العدد لوجب الرجوع إليه ولم يرجع إلى السنة الماضية وأن يعد منها خمسة أيام ، لان الكلام في السنة الماضية وأنه بأي شئ يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة فلابد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة ، وتكون الفائدة في الخبرين أنه ينبغي أن يصوم الانسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة الماضية احتياطا ، وينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان

__________________

ـ ٢٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

ـ ٢٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٥.