عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الأولى :
|
٦٥٨ |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
١٢٣ ـ باب من ألقى القمل من الجسد
|
٦٥٩ |
١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم مكانها طعاما.
|
٦٦٠ |
٢ ـ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.
|
٦٦١ |
٣ ـ عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا ينزع
__________________
ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣.
ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣.
![الإستبصار [ ج ٢ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1307_alestebsar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
