٥٨٥ |
٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الجواز والأولة على الفضل والاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.
١٠٥ ـ باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية
٥٨٦ |
١ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
٥٨٧ |
٢ ـ وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
٥٨٨ |
٣ ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ( قال ) (١) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة (٢) والحديبية (٣) وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
٥٨٩ |
٤ ـ وروى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين.
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية
__________________
(١) زيادة من التهذيب.
(٢) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب نزله النبي صلىاللهعليهوآله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منه صلىاللهعليهوآله.
(٣) الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.
* ـ ٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٣.