فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :
١١٤٣ |
٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
١١٤٤ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي.
٢٢١ ـ باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا
١١٤٥ |
١ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.
١١٤٦ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي عليهالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه ، والآخر.
أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع
__________________
ـ ١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.
ـ ١١٤٥ ـ ١١٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠ والصدوق في الفقيه ص ١٩٤.