الذي هو فرضه أجزأ عنه ، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض بمثله على الاخبار المسندة.
٢٢٢ ـ باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا
١١٤٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : ( اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ).
١١٤٨ |
٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف.
١١٤٩ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الأولان على الفضل والاستحباب.
__________________
ـ ١١٤٧ ـ ١١٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٦ الكافي ج ١ ص ٢٥١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩١.
ـ ١١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٦ الفقيه ص ١٩١.