ويحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة.
٤٦٦ |
٧ ـ وقد روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام ابن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل.
٨٣ ـ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
٤٦٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.
٤٦٨ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر الأول
__________________
ـ ٤٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٠.
ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ وهو صدر الحديث.